الأنعام هي الإبل (وتشمل البخاتي) والبقر (وتشمل الجواميس), والغنم (وتشمل الماعز)
شروط وجوب زكاة الأنعام
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة, وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام, فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه, وهذه الشروط هي:
1- أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء, ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة, ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة, ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة
2- أن يحول عليها الحول:
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) أخرجه الترمذي والإمام مالك, والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال
وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول, ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة, ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله, فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق
3- ألاّ تكون عاملة:
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال, فليس في الأنعام العاملة زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على العوامل شيء) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة
النصاب ومقدار الزكاة
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي:
أ - من 1 إلى 4 لا شيء فيها, ومن 5 إلى 9 يجب فيها شاة واحدة, ومن 10 إلى 14 شاتان, وفي 15 إلى 19 ثلاث شياه, وفي 20 إلى 24 أربع شياه, ويلاحظ أن الواجب هنا (وهي الشياه) من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني, وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء
ب - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض, وفي 36 حتى 45 بنت لبون, وفي 46 حتى 60 حقة, وفي 61 حتى 75 جذعة, وفي 76 حتى 90 بنتا لبون, وفي 91 حتى 120 حقتان, وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون, وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون, وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون, وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق, وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون, وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة, وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان, وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون, وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون
ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة, وفي كل أربعين بنت لبون
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه, ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة, ومن 40 حتى 59 مسنة, ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان, ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع, ومن 80 حتى 89 مسنتان, ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع, ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان, ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع, ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع
ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة, وفي كل أربعين مسنة
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي:
أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه, ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة, ومن 121 إلى 200 شاتان, ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه, ومن 400 إلى 499 أربع شياه, ومن 500 إلى 599 خمس شياه
ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة, شاة واحدة
النصاب ومقدار الزكاة
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي:
أ - من 1 إلى 4 لا شيء فيها, ومن 5 إلى 9 يجب فيها شاة واحدة, ومن 10 إلى 14 شاتان, وفي 15 إلى 19 ثلاث شياه, وفي 20 إلى 24 أربع شياه, ويلاحظ أن الواجب هنا (وهي الشياه) من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني, وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء
ب - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض, وفي 36 حتى 45 بنت لبون, وفي 46 حتى 60 حقة, وفي 61 حتى 75 جذعة, وفي 76 حتى 90 بنتا لبون, وفي 91 حتى 120 حقتان, وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون, وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون, وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون, وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق, وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون, وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة, وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان, وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون, وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون
ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة, وفي كل أربعين بنت لبون
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه, ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة, ومن 40 حتى 59 مسنة, ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان, ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع, ومن 80 حتى 89 مسنتان, ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع, ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان, ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع, ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع
ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة, وفي كل أربعين مسنة
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي:
أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه, ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة, ومن 121 إلى 200 شاتان, ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه, ومن 400 إلى 499 أربع شياه, ومن 500 إلى 599 خمس شياه
ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة, شاة واحدة
الخارج من الارض
زكاة منتجات الثروة النباتية
لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة
مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار
1- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض, ولا يضم جنس إلى آخر (كالثمار والخضروات)
2- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق, ولا تؤخذ مما دون الوسط
3- يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها
4- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول, ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة, وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا
زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة
إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة, أي أن مالك الزروع والثمار (المستأجر) فإن الزكاة تجب عليه, لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5%
وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل, بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له, إذا بلغ نصابا
نصاب زكاة الزروع والثمار
جاء في الحديث الصحيح: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أخرجه الجماعة, والخمسة أوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو جراما من القمح ونحوه, وتراعى فروق الكثافة في المواد الأخرى, وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف, يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله